عن حماد بن عثمان قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يكره الاحتباء للمحرم ، قال :
ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة . أقول الأول لبيان الجواز
فلا ينافي الكراهية ، ويمكن حمله على كونه خارج المسجد الحرام ، أو خارجا
عما كان في رمن الرسول صلى الله عليه وآله ، وتقدم ما يدل على استحباب الحفا
في الحرم وترك
الاحتذاء فيه .
32 باب انه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب ، وأن يمنع الحاج من
نزول دورها ، وان يؤخذ لها اجرة .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن معاوية أول من علق على
بابه مصرا عين بمكة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عز وجل : " سواء العاكف فيه
والباد " وكان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضي
حجه الحديث .
2 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان
عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : لم يكن لدور مكة
أبواب ، وكان أهل البلدان يأتون بقطرانهم فيدخلون فيضربون بها ، وكان أول
من بوبها معاوية .
( 17720 ) 3 محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : " سواء
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 29 من أحكام المساجد وفى ب 79 من احكام العشرة ،
وتقدم ما يدل على استحباب الحفاء في ب 8 هنا .
الباب 32 فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 232 ، تمامه : وكان معاوية صاحب السلسلة التي قال الله سبحانه وتعالى
" في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم " وكان فرعون هذه الأمة
( 2 ) الفروع ج 1 ص 232 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 69 ، علل الشرائع ص 138 .