31 باب جواز الاحتباء مستقبل الكعبة على كراهية في المسجد
الحرام ، وكذا الاحتذاء فيه .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال :
كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وهو محنب مستقبل الكعبة الحديث .
2 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد
ابن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره الاحتباء للمحرم ، ويكره في
المسجد الحرام .
3 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي لاحد أن يحتبى قبالة البيت .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله .
( 17715 ) 4 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن خالد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز للرجل أن يحتبى قبالة الكعبة .
5 محمد بن علي بن الحسين عنهم عليهم السلام قال : يكره الاحتذاء . وفي نسخة الاحتباء
في المسجد الحرام تعظيما للكعبة .
6 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ،
هامش
الباب 31 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 231 ، أورد تمامه في 1 / 29 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 266 . أورده أيضا في 1 / 93 من تروك الاحرام .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 314 يب ج 1 ص 576 .
( 4 ) الأصول ص 622 أورده أيضا في ج 2 في 3 / 29 من احكام المساجد .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 70 .
( 6 ) علل الشرائع ص 153 فيه ، أحمد بن محمد بن يحيى .