مدعو إلى حج بيت الله ، فيجب أن يدخل البيت الذي دعى إليه ليكرم فيه .
ورواه في ( العلل ) كما يأتي .
5 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
جده علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام عن دخول الكعبة
أواجب هو على كل من حج ؟ قال : هو واجب أول حجة ، ثم إن شاء فعل ، وإن
شاء ترك .
6 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه السلام قال : أحب للصرورة
أن يدخل الكعبة ، وأن يطأ المشعر الحرام ، ومن ليس بصرورة فان وجد إلى ذلك سبيلا
وأحب ذلك فعل ، وكان مأجورا ، وإن كان على باب الكعبة زحام فلا يزاحم الناس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وعلى نفي الوجوب .
36 باب انه يستحب لمن أراد دخول الكعبة أن يغتسل ، ثم
يدخلها بسكينة ووقار بغير حذاء ولا يبزق ولا يمتخط ، ويدعو بالمأثور
ويصلى بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين وفى كل
زاوية ركعتين ، ويكبر مستقبلا لكن ركن .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية
ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن
هامش
( 5 ) قرب الإسناد ص 104 .
( 6 ) المقنعة ص 71 فيه : فان وجد سبيلا إلى دخول الكعبة وأحب ذلك فعل .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 34 ويأتي ما يدل عليه في ب 42 .
الباب 36 فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 309 ، يب ج 1 ص 525 .