أقول : وتقدم ما يدل على الغسل في الطهارة ، ويأتي ما يدل عليه .
2 باب جواز تقديم الغسل على دخول الحرم وتأخيره حتى يدخل
ولو بمكة .
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
عن ذريح قال : سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله ؟ قال : لا يضرك
أي ذلك فعلت ، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس وان اغتسلت في بيتك حين تنزل
بمكة فلا بأس .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انتهيت إلى الحرم انشاء الله فاغتسل حين تدخله وإن
تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
3 باب استحباب مضغ الإذخر عند دخول الحرم للرجل والمراة
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه
قال الكليني : سألت بعض أصحابنا عن هذا ، فقال : يستحب ذلك ليطيب به
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 1 في ب 1 من الأغسال المسنونة ، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 5
الباب 2 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 274 ، يب ج 1 ص 474 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 275 ، يب ج 1 ص 474 .
تقدم ما يدل على استحباب ذلك قبل دخول الحرم في ب 1 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 5
الباب 3 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 274 .