3 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن
محبوب قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله لأربع بقين من ذي القعدة ، ودخل مكة لأربع
مضين من ذي الحجة ، دخل من أعلى مكة من عقبة المدينين ، وخرج من أسفلها .
أقول : وتقدم ما يدل على حكم قطع التلبية وعلى الاحرام لدخول مكة في الاحرام .
5 باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون أو بئر
عبد الصمد أو غيرها ، ودخولها ماشيا حافيا والابتداء بدخول المنزل
ثم الطواف .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من فخ قبل
أن ندخل مكة .
( 17565 ) 2 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد جميعا ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عجلان أبي صالح قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع
نعليك ، وامش حافيا ، وعليك السكينة والوقار .
3 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان
عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عز وجل يقول في كتابه :
هامش
( 3 ) السرائر ص 473 .
تقدم ما يدل على ذلك في 15 ، 2 من أقسام الحج ، وتقدم ما يدل على قطع التلبية وعلى
الاحرام لدخول مكة في ب 43 و 50 من الاحرام .
الباب 5 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 275 ، يب ج 1 ص 474 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 275 ، يب ج 1 ص 474 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 275 ، يب ج 1 ص 474 ، أخرجه عن العلل في 1 ، 39 .