10 باب ان من بعث هديا تطوعا ثم لبس الثياب استحب له التكفير
ببقرة .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، وابن أبي عمير
عن هارون بن خارجة قال : إن أبا مراد بعث بدنة وأمر الذي بعثها معه أن يقلد
ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني
إلي أبي عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة ، فقلت له : إن أبا مراد فعل كذا وكذا ، وإنه
لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر " زياد خ ل " فقال : مره فليلبس الثياب
ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب . ورواه الكليني عن أبي علي
الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة وذكر نحوه
أقول : هذا محمول على الاستحباب ذكره جماعة من الأصحاب لان المحرم إحراما
حقيقيا لا يجب عليه بقرة في كفارة لبس الثياب .
( 7 ) أبواب مقدمات الطواف
وما يتبعها .
1 باب انه يستحب لمن أراد دخول الحرم ان يغتسل ويأخذ نعليه
بيديه ويدخله حافيا ماشيا ولو ساعة .
هامش
الباب 10 فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 568 ، الفروع ج 1 ص 312 فيه : ان مرادا . وفيه : لمكان زياد .
تقدم ما يدل على جواز لبس الثوب في 6 ، 9 .
أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها فيه 47 بابا :
الباب 1 فيه 3 أحاديث :