قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة
أو شعرتان ، فقال : ليس بشئ ، ما جعل عليكم في الدين من حرج .
( 17515 ) 7 وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال :
دخل الساجبي على أبي عبد الله عليه السلام فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها
شعرتان ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي
شئ أقول : حمله الشيخ على من لم يتعمد ، واستدل بما مر .
8 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن
صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يتناول لحيته وهو
محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا ، فقال : لا يضره .
أقول : حمله الشيخ على نفي العقاب ، قال : لان من تصدق بكف من طعام لم
يستضر بذلك ، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف مع أنه غير
صريح في عدم وجوب الكفارة . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال مثله .
9 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا
فعليه أن يطعم مسكينا في يده .
17 باب ان المحرمين إذا اقتتلا لزم كلا منهما دم .
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 445 ، صا ج 2 ص 198 فيه : عن المفضل وفيه : النباجي .
( 8 ) يب ج 1 ص 544 ، صا ج 2 ص 199 ترك فيه قوله : " يبقين " الفروع ج 1
ص 264 .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 264 .
الباب 17 فيه حديث :