بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين . أقول : حمله بعض الأصحاب على
كون الشجرة كبيرة .
19 باب ان المحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ،
عن عدة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان ان مسأله وقعت في الموسم لم يكن
عند مواليه فيها شئ ، محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام : يهريق دما .
( 6 ) أبواب الاحصار والصد
1 باب ان المصدود بالعدو تحل له النساء بعد التحلل ، والمحصور
بالمرض لا تحل له النساء حتى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه ،
وجملة من أحكام الاحصار والصد .
هامش
الباب 19 فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 557 .
أبواب الاحصار والصد ، فيه 10 أبواب :
الباب 1 فيه 6 أحاديث :