1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن حفص بن البختري ، عن أبي هلال الرازي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
رجلين اقتتلا وهما محرمان ، قال : سبحان الله بئس ما صنعا ، قلت : قد فعلا ، فما الذي
يلزمهما ؟ قال : على كل واحد منهما دم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن حفص بن البختري ، ورواه أيضا
باسناده عن البرقي .
18 باب ان من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه
ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة .
( 1 ) محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : عليك فداؤه .
( 17520 ) ( 2 ) وباسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة ، قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من
شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه . محمد بن الحسن باسناده عن موسى
ابن القاسم ، عن الطاطري عنهما يعني محمد بن أبي حمزة ، ودرست ، عن عبد الله بن
مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد نحوه .
3 وبإسناده عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه
قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فلان أراد نزعها كفر
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 266 ، يب ج 1 ص 557 ، و 579 ، في الأخير : البرقي . عن ابن أبي
عمير ، عن حفص . أورد صدره أيضا في 1 / 94 من تروك الاحرام .
الباب 18 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 91 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 91 ، يب ج 1 ص 555 ، أورد ذيله أيضا في 1 / 87 من تروك الاحرام .
( 3 ) يب ج 1 ص 556 .