ابن سويد ، عن بعض أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد
الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة
النساء أله ذلك ؟ فكتب : نعم ، أو لا بأس به . ورواه الصدوق مرسلا .
13 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله
عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ؟ قال :
ليس عليه شئ
14 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمد قال : سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم
يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام ، قال : عليه دم أقول : حمله الشيخ على
من لبي سرا ولم يجهر بالتلبية ، وجوز حمله على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على
عقد الاحرام بالاشعار أو التقليد
15 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن
محبوب قال : قال ابن سنان : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته ، قال :
هو التلبية إذا لبى وهو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم
15 باب جواز الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار ، واستحباب
كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر
هامش
( 13 ) الفقيه ج 1 ص 112 من الحج .
( 14 ) يب ج 1 ص 537 - صا ج 2 ص 109 .
( 15 ) السرائر ص 473 فيه : وهو يتوجه .
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 12 من أقسام الحج ، ويأتي ما يدل على ذلك في 2 / 1 من
كفارة الاستمتاع . أقول : والرواية الخامسة تدل على جواز الرجوع إلى الأهل ، وكان
المناسب أن يشير إليه في العنوان .
الباب 15 - فيه 7 أحاديث :