كون نفقة الحج لا تزيد عن نفقة الوالد الواجبة على الولد في الإقامة ، أو على
الاستحباب بالنسبة إلى الولد لما يأتي في محله .
37 - باب ان من نذر الحج ماشيا فمر في المعبر فعليه القيام فيه
( 14330 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، إن عليا عليه السلام سئل عن رجل
نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر ، قال : فليقم في المعبر قائما حتى يجوزه
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله . ورواه الصدوق
بإسناده عن السكوني ، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب .
38 - باب استحباب التطوع بالحج والعمرة مع عدم الوجوب
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الأعلى قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام كان
أبي عليه السلام يقول : من أم هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرءا من الكبر رجع من ذنوبه
كهيئة يوم ولدته أمه ، ثم قرأ ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر
فلا إثم عليه لمن اتقى ، قلت : ما الكبر ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن أعظم
الكبر غمص الخلق وسفه الحق ، قلت : ما غمص الخلق وسفه الحق ؟ قال يجهل الحق
ويطعن على أهله ، فمن فعل ذلك نازع الله رداه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب إلا أنه ترك قوله عن سيف بن عميرة ، ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
هامش
الباب 37 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 583 - صا ج 3 ص 50 - الفقيه ج 2 ص 120 - الفروع ج 2 ص 372
الباب 38 - فيه 48 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 235 - يب ج 1 ص 453 - الفقيه ج 1 ص 73 أخرج ذيله بأسانيد اخر
في ج 5 في ب 59 من جهاد النفس .