12 - وعن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : إذا
حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب ، قال : وكان
رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل المشاة على بدنه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النذر وغيره .
35 - باب ان من نذر الحج ماشيا جاز أن يركب بعد الرمي
ويزور البيت راكبا
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن
همام المكي ، عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما السلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان
عن جميل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع
المشي .
3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن
همام ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه
المشي في الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا : وليس عليه شئ
( 14325 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال إذا رمى جمرة
العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا .
5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي
نصر البزنطي ، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الماشي متى ينقضي مشيه ؟
هامش
( 12 ) فقه الرضا : ص 60 .
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 37 هنا وفى ج 8 في ب 8 من النذر .
الباب 35 - فيه 7 أحاديث ، وفى الفهرست 11 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 31
( 2 ) يب ج 1 ص 583 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 291 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 291 .
( 5 ) السرائر ص 466 .