قال : إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه وإن مشى فلا بأس .
6 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن
يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا
أفضت من عرفات . أقول : ينبغي حمله لي من أفاض ورمى لما مر ، ويمكن الحمل على
التطوع بالمشي وعدم وجوبه بنذر وشبهه .
7 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه السلام عن الماشي متى يقطع
مشيه ؟ فقال : إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا . أقول
وتقدم ما يدل على ذلك في اختيار الركوب .
36 - باب الوالد هل له أن يأخذ من مال ولده ما يحج به أم لا
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن سعيد بن
يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال
نعم ، يحج منه حجة الاسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ، ثم قال إن مال
الولد لوالده ، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فقضى أن المال
والولد للوالد . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار مثله . أقول : حمله جماعة من الأصحاب على
وجود الاستطاعة للوالد سابقا ، واستقرار الحج في ذمته ، وكون الاخذ من مال
ولده قرضا ، ومنهم من عمل بظاهره ، ويأتي نحوه في التجارة ، ويمكن حمله على
هامش
( 6 ) قرب الإسناد ص 75
( 7 ) المقنعة ص 71
تقدم ما يدل على الأخير في 2 / 33 .
الباب 36 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 450 أخرجه عن التهذيب : باسناد آخر واختلاف في المتن في ج 6 في 4 / 78
مما يكتسب به .
يأتي ما يدل على حكم اخذ الوالد من مال ولده في ج 6 في ب 78 مما يكتسب به .