أقامه الله يوم القيامة على تل من نار حتى يخرج مما قال فيه . ورواه الطبرسي
في صحيفة الرضا عليه السلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
154 - باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشا ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة
قال : هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل ، وثبت " تبث ظ " عليه أمرا قد ستره الله عليه
لم يقم عليه فيه حد .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن
عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الغيبة أن تقول في
أخيك ما ستره الله عليه ، وأما الامر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا والبهتان أن
تقول فيه ما ليس فيه .
( 16330 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ،
عن أبان ، عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام من ذكر
رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه ، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه
مما لا يعرفه الناس اغتابه ، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته .
4 - محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن أحمد بن هارون ، عن محمد بن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 117 وفى 9 و 14 و 20 و 22 / 152 ويأتي ما يدل عليه في ب 154 .
الباب 154 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الأصول ص 472 ( باب الغيبة ) فيه . وتثبت عليه . أقول : منطوق الرواية لا يدل على ذلك ،
ولعله استفاد الجواز من مفهوم قوله : ( أمرا قد ستره الله ) أي ما لم يستره وكان مشهورا ، وهو
كذلك ، وان لم يجز ذكره بعد توبته عند من لا يعلمه .
( 2 ) الأصول ص 473 و 472 .
( 3 ) الأصول ص 473 و 472 .
( 4 ) المجالس ص 24 ( م 10 ) .