حجة الاسلام فاحج " فحج " عنه بعض إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي
ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة . أقول : هذا محمول على أنه لم يكن له
مال حين الموت وكان الحج قد وجب عليه من قبل . والقرائن على ذلك ظاهرة .
2 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عامر بن عميرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بلغني
عنك أنك قلت : لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ
ذلك عنه ، فقال : نعم ، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه رجل
فقال : يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : حج عنه
فان ذلك يجزي عنه ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عمار بن عمير . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
22 - باب استحباب اختيار المشي في الحج على الركوب والحفا على
الانتعال الا ما استثنى .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما عبد الله بشئ أشد من المشي
ولا أفضل .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن هشام بن
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 242 - يب ج 1 ص 562 .
تقدم ما يدل عليه في 3 / 26 وب 28 والرواية الرابعة منه ينافيه بظاهره ، ويأتي ما
يدل عليه باطلاقه في 3 و 6 و 7 / 1 من النيابة وفى ب 5 و 6 منها وغيرها فتأمل .
الباب 32 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 449 - صا ج 2 ص 141 .
( 2 ) يب ج 1 ص 450 - صا ج 1 ص 243 يأتي ذيله في 3 / 33 وأخرجه أيضا عن ثواب الأعمال في ج 2 في 2 / 4 من احكام المساجد وهنا في 12 / 117 من أحكام العشرة .