في الامر " قال : يعني الاستخارة .
25 - باب كراهة مشاورة النساء الا بقصد المخالفة واستحباب
مشاورة الرجال . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه
جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي لعلي عليهم السلام قال : يا علي ليس
على النساء جمعة " إلى أن قال : " ولا تولى القضاء ولا تستشار ، يا علي سوء الخلق
شوم ، وطاعة المرأة ندامة ، يا علي إن كان الشوم في شئ ففي لسان المرأة .
( 15610 ) 2 - وبإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لمحمد بن الحنفية قال :
اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض ، ثم اختر أقربها من الصواب وأبعدها من
الارتياب " إلى أن قال " قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه ومن استقبل وجوه الآراء
عرف مواقع الخطاء ، أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
26 - باب كراهة مشاورة الجبان والبخيل والحريص والعبيد والسفلة
والفاجر
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن آدم
عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
الباب 25 - فيه : حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 338 ، الحديث طويل أخرجه في أبواب متعددة .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 345 و 346 .
يأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 96 من مقدمات النكاح وذيله .
الباب 26 - فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 356 ، الخصال : ج 1 ص 50 ، علل الشرائع : ص 178 فيهما ، عن أبيه باسناده
رفعه قال : قال رسول الله " ص " .