وخذ تلك النسعة وادخل البيت واقتل الحية ، فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت
وإذا حية تجول في البيت فقتلتها . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في تروك
الاحرام وفي كتاب الصيد وتقدم ما يدل عليه في قواطع الصلاة ، ويأتي في الصيد
النهى عن قتل النمل وهو مخصوص بما لا يؤذي .
48 - باب استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر ثم النخل واختيار
الجميع على الإبل ، وكل منها على لاحقه
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي المال خير قال :
زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده ، قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله فأي
المال بعد الزرع خير ؟ قال : رجل في غنمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة
ويؤتي الزكاة ، قيل : يا رسول الله فأي المال بعد الغنم خير ؟ قال : البقر تغدو
بخير وتروح بخير قيل : يا رسول الله فأي المال بعد البقر خير ؟ قال الراسيات
في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشئ النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة
رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها ، قيل :
يا رسول الله فأي المال بعد النخل خير ؟ فسكت فقال له رجل : فأين الإبل ؟ قال :
فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار ، تغدو مدبرة وتروح مدبرة ، لا يأتي خيرها
إلا من جانبها الأشئم ، أما إنها لا تعدم الأشقياء الفجرة . ورواه في ( المجالس
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 19 من قواطع الصلاة ، وتقدم في 5 / 10 النهى عن قتل النمل
ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 39 و 40 و 42 من الصيد .
الباب 48 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 103 - المجالس ص 201 ( م 56 ) - معاني الأخبار ص 60 - الخصال
ج 1 ص 117 الفروع ج 2 ص 404 أخرج قطعة منه في ج 6 في 1 / 1 من المزارعة وفى
9 / 3 منها .