بين يدي الله عز وجل قلنا : يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيك ، وقال الناس ،
رأينا رأينا .
18 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال : وهؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة فطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا
لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة .
19 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الملك بن
أعين قال : حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا المدينة دخلوا على أبى جعفر عليه السلام
فقالوا إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا ، فقال لهم : تمتعوا ، فلما
خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت : جعلت فداك لئن لم تخبرهم بما أخبرت به
زرارة لنأتين الكوفة ولنصبحن بها كذابا ، فقال : ردهم علي فدخلوا عليه ، فقال
صدق زرارة ، أما والله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد مني . ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد أقول رواية زرارة محمولة على
التقية أو على الجواز لمن قضى حجة الاسلام وأراد التطوع ، وقد تقدم ما يدل على
المقصود ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الاحرام .
4 - باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والافراد حيث
لا يجب قسم بعينه وان حج ألفا وألفا ، وإن كان قد اعتمر في رجب أو
رمضان ، وإن كان مكيا أو مجاورا سنين ، واستحباب اختيار القران على
الافراد إذا لم يجز له التمتع
( 14705 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن
هامش
( 18 ) الفروع ج 1 ص 312 أورده أيضا في 3 / 44 من الاحرام .
( 19 ) الفروع ج 1 ص 247 - يب ج 1 ص 471 أخرج نحوه باسناد آخر في 3 / 21 من الاحرام .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 6 وفى 1 / 7 وب 9 .
الباب 4 فيه 24 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 246 - يب ج 1 ص 454 صا ج 2 ص 155 .