الثاني عليه السلام قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل
من المفرد السائق للهدى ، وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة .
( 14710 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية ، وعمرة
عراقية ، فقال : كذبوا ، أوليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج منها حتى
يقضي حجه ،
7 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني سقت الهدى وقرنت ، قال : ولم فعلت ذلك التمتع
أفضل ، ثم قال : يجزيك فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة واحد ، وقال :
طف بالبيت يوم النحر .
8 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن
وجرت السنة . ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختري مثله إلا أنه قال
وجرت السنة إلى يوم القيامة .
9 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن
إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : إن أصحابنا يختلفون في وجهين
من الحج ، يقول بعضهم : أحرم بالحج مفردا ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا
والمروة فأحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج
أي هذين أحب إليك ؟ فقال : انو المتعة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
هامش
( 6 ) الفروع ج 1 ص 247 .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 247 .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 246 الفقيه ج 1 ص 110 .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 257 يب ج 1 ص 469 صا ج 2 ص 168 أورده أيضا في 1 / 21
من الاحرام .