34 - باب انه يستحب للحى أن يستنيب في الحج المندوب وان قدر
عليه ، وجواز تعدد النائب في عام واحد .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني
قال : بعث إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم ثياب وغلمانا وحجة لي حجة لأخي
موسى بن عبيد ، وحجة ليونس بن عبد الرحمن ، وأمرنا أن نحج عنه ، فكانت
بيننا مأة دينار أثلاثا فيما بيننا . الحديث .
2 - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي محمد
الدعلجي ( عجلى عبلي ) أنه كان له ولد ولدان وكان من خيار أصحابنا ، وكان أحد ولديه
على الطريقة المستقيمة ، وولده الاخر يفعل الحرام ، وكان قد دفع إلى أبي محمد
حجة يحج بها عن صاحب الزمان عليه السلام ، وكان ذلك عادة الشيعة فدفع منها شيئا
إلى ولده المشهور بالفساد . الحديث ، وفي آخره أن صاحب الزمان عليه السلام قال له :
يا شيخ أما تستحيي ؟ قلت : مماذا ؟ قال : يدفع إليك حجة عمن تعلم فتدفع
منها ( معها ) إلى فاسق يشرب الخمر يوشك أن يذهب عينك ، قال : فما مضت عليه
إلا أربعون يوما حتى ذهبت عينه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث
رد فاضل أجرة الحج وفي التطوع بالحج عن المؤمنين وغير ذلك .
35 - باب ان النائب إذا أشرف على الموت ولم يحج وجب أن يوصى
بالحجة من ماله .
هامش
الباب 34 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 2 ص 261 - صا ج 3 ص 279 ط 2 . بعده : فلما أردت ان اعبى إلى آخر ما يأتي
في 6 / 70 من المزار وتفصيل اجزاء الخبر هنا لك .
( 2 ) الخرائج : ص 229 .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 وب 10 و 11 و 12 و 22 و 23 و 25 و 30 .
الباب 35 - فيه حديث :