32 - باب جواز اعطاء غير المستطيع من الزكاة ما يحج به .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج من مال الزكاة ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ
باسناده عن حماد ، عن حريز . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة .
33 - باب ان من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب أن
يغرمها ويخرجها كما أوصى
( 14640 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة قال : يغرمها
وصية ويجعلها في حجه كما أوصى ، فان الله عز وجل يقول : " فمن بدله بعدما
سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
في الوصايا .
هامش
الباب 32 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 138 - يب ج 1 ص 579 أخرجه عنهما وباسناده آخر في ج 4 في 2 / 42
من المستحقين للزكاة .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 42 من المستحقين للزكاة وذيله .
الباب 33 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 142 - يب ج 1 ص 587 فيه : سعيد . أخرجه عن التهذيب باسناده آخر
وعن الكافي والفقيه في ج 6 في 5 / 37 من الوصايا . وفى ذيله قلت : من أوصى بعشرين . إلى
آخر ما تقدم في 5 / 2 .
يأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 23 وذيله وب 37 من الوصايا .