عن علي بن محمد الأشعث ، عن علي بن إبراهيم الحضرمي ، عن أبيه أنه قال لأبي الحسن
موسى عليه السلام : إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل : طف عنى أسبوعا ،
وصل ركعتين ، فأشتغل عن ذلك ، فان رجعت لم أدر ما أقول له ، قال : إذا أتيت
مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ثم قل : اللهم إن هذا الطواف
وهاتين الركعتين عن أبي وعن أمي وعن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي ، وعن
جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم ، فلا تشاء أن تقول للرجل : إني
قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا ، فإذا أتيت قبر النبي صلى الله عليه وآله
فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ، ثم قف عند رأس النبي صلى الله عليه وآله ثم قل :
السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع
أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم فلا تشاء أن تقول للرجل : إني قد
أقرأت رسول الله صلى الله عليه وآله عنك السلام إلا كنت صادقا . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
31 - باب استحباب الحج عن الأب إذا شك الولد في أنه حج أم لا
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وله ابن
فلم يدر حج أبوه أم لا ، قال : يحج عنه ، فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة
وللابن فريضة ، وإن لم يكن حج أبوه كتب للأب فريضة ، وللابن نافلة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 وذيله ، ويأتي ما يدل على الحكم الأول في 3 / 51 من الطواف .
الباب 31 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 143 - الفروع ج 1 ص 242 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 3 / 20 من الصدقة وهنا عموما في ب 25 .