53 باب جواز الافطار عن الشروع في أذان المغرب
1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن
الهيثم ، عن حسين بن أبي العرندس قال رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام في المسجد الحرام
في شهر رمضان وقد أتاه غلام له أسود بين ثوبين أبيضين ، ومعه قلة وقدح ، فحين
قال المؤذن : الله أكبر صب فناوله وشرب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
هنا وفي الاذان وفي المواقيت .
54 باب وجوب افطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقية
وعدم جواز تأخيره إلى السحر
( 13025 ) - 1 قد تقدم حديث ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت
سقوط الشمس ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي
تطلع من المشرق ( إلى أن قال : ) فقد وجب الافطار .
2 ويأتي في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في تقديم الصلاة على الافطار
قال : لأنه قد حضرك فرضان : الافطار والصلاة فابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة
أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الوصال في الصائم ( الصيام ) وجعل العشاء سحورا
هامش
باب 53 فيه حديث
قرب الإسناد : ص 128 .
تقدم ما يدل على ذلك وعلى جواز الوثوق بأذان الثقة في ج 2 في ب 59 من المواقيت ، وب 3 من
الاذان وذيلهما وهنا في ب 52 و 42 و 2 / 49 .
باب 54 فيه حديثان :
( 1 ) تقدم في 1 / 52 .
( 2 ) يأتي في 2 / 7 من آداب الصائم .
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 7 من آداب الصائم فتأمل .