( 13020 ) - 5 قال الصدوق : وقال الصادق عليه السلام : إذا غابت الشمس فقد حل الافطار
ووجبت الصلاة . ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن علي
ماجيلويه عن عمه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر
عن جابر ، عن أبي جعفر نحوه . أقول : هذا محمول على ما مر .
6 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : حد دخول الليل مغيب
قرص الشمس وعلامة مغيب القرص عدم الحمرة من المشرق فإذا عدمت الحمرة من
المشرق سقط الحظر وحل الافطار ، وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام في حد دخول
الليل ما ذكرناه بصفته ، ومعناه الذي قدمناه .
7 قال : وروي أنه قال : إن المشرق مطل على المغرب هكذا ، ورفع إحدى
يديه على الأخرى ، فإذا غربت الشمس من هاهنا وأومأ بيده إلى التي خفضها عدمت
الحمرة من هاهنا ، وأومأ إلى يده التي رفعها .
8 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبي عبد الله السياري
صاحب موسى والرضا عليهما السلام عن محمد بن سنان ، عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله عز وجل : " وأتموا الصيام إلى الليل " قال : سقوط الشفق . أقول : هذا
محمول على استحباب تقديم الصلاة على الافطار ، وقال صاحب القاموس : الشفق
محركة الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء الآخرة أو إلى قريبها ، أو إلى
قريب العتمة انتهى . فيحمل على سقوط الحمرة المشرقية عن سمت الرأس ، وقد
تقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 5 ) الفقيه : ج 1 ص 72 من الصلاة ، فضائل شهر رمضان : مخطوط . وقد سقط حديث الفضائل عن
الطبعة السابقة .
( 6 ) المقنعة : ص 48 .
( 7 ) المقنعة : ص 48 .
( 8 ) السرائر : ص 468 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 / 13 من الأغسال المسنونة وفي ج 2 في ب 16 من المواقيت
وذيله ، وتقدم ههنا في ب 50 و 51 أن وقت الافطار ودخول الليل ويأتي في 1 / 25 ممن
يصح منه الصوم : إن كان وقت المغرب فلتفطر .