1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
عيسى بن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت سقوط
القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع
من المشرق ، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط
القرص . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن
عبد الله بن وضاح قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم
يزيد الليل ارتفاعا ، وتستتر عين الشمس ويرتفع فوق الليل ( الجبل ) حمرة ، ويؤذن
عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة
التي فوق الليل ( الجبل ) ؟ فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ
بالحائط لدينك .
3 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم ، قال : حين يبدو ثلاثة
أنجم الحديث . أقول : هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب
الحمرة إلا بظهور النجوم كما مر في مواقيت الصلوات ، أو على استحباب تقديم الصلوات
على الافطار ، وحينئذ يبدو ثلاثة أنجم ذكره بعض المتأخرين .
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال : يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، وهي تطلع من ( مع ) غروب الشمس
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 190 ، يب : ج 1 ص 404 ، أخرجه أيضا وباسناد آخر في ج 2 في 4 / 16
من المواقيت .
( 2 ) يب : ج 1 ص 209 .
( 3 ) يب : ج 1 ص 442 ، أورد ذيله في 2 / 51 .
( 4 ) الفقيه : ج 1 ص 45 من الصوم .