وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
55 باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي ولو كان عن
ملامسة أو مكالمة ، ولا يجب القضاء بذلك ، بل يستحب
وانه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر إليها
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم
فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر قال : وقال : لا يباشروهن يعني الغشيان ( النساء )
في شهر رمضان بالنهار .
2 وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ، فقال : ليس عليه شئ ، وإن أمذى
فليس عليه شئ ، والمباشرة ليس بها بأس ، ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرض
لرمضان .
3 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
عن محمد بن أبي حمزة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس
جارية في شهر رمضان فأمذى ، قال : إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود
هامش
باب 55 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 1 ص 429 ، صا : ج 2 ص 82 ، أورده أيضا في 16 / 33
( 2 ) يب : ج 1 ص 429 ، صا : ج 2 ص 83 . أورد تمامه في 17 / 33 في التهذيب 429 بهذا الاسناد
عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم
فأمنى ، فقال : لا بأس راجعه .
( 3 ) يب : ج 1 ص 429 و 442 ، صا : ج 2 ص 83 الفقيه : ج 1 ص 40 .