عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
2 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن فضالة ، عن
أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد
غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك ، قال : ليس عليه قضاء
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت
وفي السماء غيم فأفطر ، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : قد تم
صومه ولا يقضيه . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله .
( 13015 ) - 4 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة
عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صائم ظن أن الليل قد كان ، وأن
الشمس قد غابت ، وكان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس
لم تغب ، فقال : تم صومه ولا يقضيه . أقول : وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه
محمول على عدم غلبة الظن ، ولو كان ذلك صريحا في حصول الظن الغالب لأمكن
حمله على التقية أو الاستحباب .
52 باب ان وقت الافطار هو ذهاب الحمرة المشرقية
فلا يجوز قبله .
هامش
( 2 ) يب : ج 1 ص 442 ، أورد صدره في 3 / 52 .
( 3 ) يب : ج 1 ص 428 ، صا : ج 2 ص 115 . الفقيه : ج 1 ص 42 ، في الاستبصار : أخبرني الشيخ
عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد .
( 4 ) يب : ج 1 ص 428 ، صا : ج 2 ص 115 . في الاستبصار : أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن
محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال .
تقدم ما ينافي ذلك في ب 51 .
باب 52 فيه 8 أحاديث :