الإعادة فان ( وان ) شاء الله عذبه ، وإن شاء غفر له ، وقال : من تقيأ وهو صائم
فعليه القضاء .
7 وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تقيأ متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه .
( 12915 ) - 8 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن
أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ ، والاحتلام ،
والحجامة الحديث . أقول : هذا محمول على من ذرعه القئ لما سبق .
9 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه
الشئ من الطعام ، أيفطر ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه
قال : لا يفطر ذلك . أقول : حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق .
10 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الرجل يستاك وهو
صائم فيقئ ما عليه ؟ قال : إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمد
ذلك فليس عليه شئ . أقول : وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل
عليه .
30 باب عدم بطلان الصوم بالقلس والجشاء
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن
الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن القلس
هامش
( 7 ) : يب : ج 1 ص 426 .
( 8 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 90 ، أورده
أيضا في 1 / 35 وذيله في 4 / 25 وتمامه في 11 / 26 وتقدم الخلاف في الاسناد .
( 9 ) يب : ج 1 ص 426
( 10 ) المسائل : بحار الأنوار : ج 10 ص 250 فيه : فتقيأ
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1 .
باب 30 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، الفقيه : ج 1 ص 39 ، من الصوم . المقنع : ص 16