يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء الحديث . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله .
( 12905 ) - 14 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين
ابن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يستاك وهو
صائم في أول النهار وفي آخره في شهر رمضان .
15 وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك
الرطب في أول النهار وآخره ، فقيل لعلي عليه السلام في رطوبة السواك ، فقال :
المضمضة بالماء أرطب منه ، فقال علي عليه السلام فان قال قائل ، لابد من المضمضة
لسنة الوضوء ، قيل له : فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل
16 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السواك ، فقال : إني لاستاك بالماء وأنا صائم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الاستحباب عموما .
29 باب بطلان الصوم بتعمد القئ ووجوب قضائه فان ذرعه
لم يبطل ولا قضاء
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وأن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه .
هامش
قوله وكذا الحديثان قبله فيه مسامحة والصحيح رواية عبد الله والحلبي .
( 14 ) قرب الإسناد : ص 43
( 15 ) قرب الإسناد : ص 43
( 16 ) السرائر : ص 464 .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 26 هنا وفي ج 1 في أبواب السواك .
باب 29 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، يب : ج 1 ص 426 .