1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض
قال : لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
ورواه أيضا باسناده عن أبي جميلة .
2 ثم قال : وقد روي مرة واحدة .
32 باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب
وادهانه به على كراهية في الرياحين والمسك ، وتتأكد في
النرجس وانه يكره له التلذذ ولا يحرم
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي
ابن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الصائم يشم الريحان والطيب ، قال : لا باس به .
( 12925 ) - 2 قال الكليني : وروي أنه لا يشم الريحان لأنه يكره له أن يتلذذ به .
3 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن الحسن بن راشد قال : كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 192 . يب : ج 1 ص 427 و 443 ، صا : ج 2 ص 94 .
( 2 ) يب : ج 1 ص 443 .
باب 32 فيه 18 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 427 ، صا : ج 2 ص 92 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 193 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، الفقيه : ج 1 ص 39 ، يب : ج 1 ص 427 .