8 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن ( العلاء ) القلا ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : يستاك الصائم أي النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب الحديث
( 12900 ) - 9 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن السواك للصائم ،
فقال : نعم يستاك أي النهار شاء .
10 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يستاك ، قال : لا بأس به ، وقال
لا يستاك بسواك رطب . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال في أوله : أيستاك بالماء .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة .
11 وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضر أن يبل
سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ .
12 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال : لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب .
13 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن
هامش
( 8 ) يب : ج 1 ص 426 ، صا : ج 2 ص 91 ، أورد ذيله في 2 / 3 راجع ذيله .
( 9 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 12 من السواك .
( 10 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 443 .
( 11 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 426 ، صا : ج 2 ص 92 أورده أيضا في ج 1
في 2 / 12 من السواك .
( 12 ) الفروع : ج 1 ص 193 أورده أيضا في 3 / 26 .
( 13 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، يب : ج 1 ص 410 ، صا : ج 2 ص 94 ، أورد تمامه في 3 / 23 .