4 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة ( في حديث ) قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من
عطش فدخل حلقه ، قال : عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوء فلا بأس به . ورواه
الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
5 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه
الماء وهو صائم ، قال : ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك ، قلت : فان تمضمض الثانية
فدخل في حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شئ ، قلت : فان تمضمض الثالثة قال : فقال
قد أساء ، ليس عليه شئ ولا قضاء . وباسناده عن أحمد بن الحسن مثله .
أقول : وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك وعلى وجوب الكفارة مع العمد .
24 باب جواز صب الصائم الدواء والدهن في اذنه
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يشتكي
اذنه يصب فيها الدواء ؟ قال : لا بأس به .
( 12860 ) 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في اذنه الدهن ؟ قال : لا بأس به .
3 وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ( الحسين عن أبيه ) ، عن أحمد
هامش
( 4 ) يب : ج 1 ص 443 ، الفقيه : ج 1 ص 39 ، أورد صدره في 5 / 29 .
( 5 ) يب : ج 1 ص 243 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 22 ، ويأتي ما يدل عليه في 4 و 15 / 28 وب 31 .
باب 24 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 139 ، يب : ج 1 ص 425 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 139 ، يب : ج 1 ص 425 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 410 : في الكافي : علي بن الحسين ( عن أحمد ابن الحسن خ ) عن أبيه ، عن علي بن رباط ، وفي التهذيب مثل المتن الا ان فيه علي بن أسباط