1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن
عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن طهرت
بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم .
22 باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمد
ايصال الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق ، وكذا
ايصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة إلى الحلق دون دخان
البخور مع عدم العمد
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن سليمان بن جعفر ( حفص ) المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في
شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه
غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فان ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح
2 وباسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ،
عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في
حلقه ، فقال : جائز لا بأس به ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ،
قال : لا بأس . أقول : هذا محمول على الغبار والدخان غير الغليظين ، أو على
هامش
( 1 ) يب : ج 1 ص 112 ( الحيض والاستحاضة ) أورده أيضا في ج 1 في 1 / 1 من الحيض .
باب 22 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 1 ص 413 ، صا : ج 2 ص 94 ، فيهما ذلك له فطر .
( 2 ) يب : ج 1 ص 444 . أورد صدره أيضا في 11 / 32 .
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 23 و 3 / 24 .