20 باب ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز
ان يصوم ذلك اليوم ندبا
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، أخبرني عن التطوع وعن ( صوم ) هذه الثلاثة الأيام إذا
أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا
أصوم ؟ قال : صم .
2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم
ذلك اليوم تطوعا ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار
( 12850 ) - 3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله الرازي
عن إسماعيل بن مهران ، عن إسماعيل القصير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل
ومضى ما مضى من النهار قال : يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
21 باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر إذا طهرت في
شهر رمضان ، فان أخرته عمدا فعليها القضاء
هامش
باب 20 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 28 ، من الصوم .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، أورد ذيله في 2 / 35 فيه : وبين نصف .
( 3 ) يب : ج 1 ص 443 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 من وجوب الصوم .
باب 21 فيه حديث :