ابن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن ؟ قال : لا بأس إلا
السعوط فإنه . يكره محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا
الحديثان اللذان قبله .
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان
قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه
قال : نعم .
5 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصائم
هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن ؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات .
25 باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلا وامرأة على
كراهية فيما فيه مسك أو له طعم في الحلق
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن سليم ( سليمان ) الفراء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل
قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد مثله . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم ( سليمان )
هامش
( 4 ) يب : ج 1 ص 440 ، صا : ج 2 ص 95 ، يأتي تمامه في 3 / 37 .
( 5 ) السائل : بحار الأنوار : ج 10 ص 252
تقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1 .
باب 25 فيه 12 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 98 في التهذيب : سألته عن الصائم