الفراء ، عن غير واحد عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
( 12865 ) - 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
ابن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم ، فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك
وليس له طعم في الحلق فلا بأس به . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله .
3 وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد
الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عمن ( الرجل ) يصيبه الرمد
في شهر رمضان هل يذر عينه يذرها بالنهار وهو صائم ؟ قال : يذرها إذا أفطر ولا
يذرها وهو صائم . أقول : ويأتي الوجه في مثله .
4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام ( في حديث ) أنه كان لا يرى
بأسا بالكحل للصائم .
5 وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة . فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما
في حلقها فلا بأس .
6 وعنه ، عن صفوان ( بن يحيى ) ، عن الحسين بن أبي غندر ، ( عن الحسن بن أبي يحيى )
عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم ، فقال : لا بأس
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 90 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 193 .
( 4 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 90 ، أورد تمام الحديث في 11 / 26 وصدره في 8 / 29
و 1 / 35 ، والسند في المطبوع هكذا : عنه ، عن حماد بن عيسى والسند الذي قبله مصدر بمحمد
ابن يعقوب عن محمد بن يحيى ، وقبل ذلك مصدر بسعد بن عبد الله ، وقبله بالحسين بن سعيد .
( 5 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 90 .
( 6 ) يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 89 .