4 باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان
لم يجزه ووجب استينافه الا ان يصوم قبله ولو يوما
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن
يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان
ثم أدركه شهر رمضان ، قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم ، فان هو صام في
الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته . ورواه الصدوق باسناده عن منصور
ابن حازم مثله محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وباسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إن ظاهر في شعبان ولم يجد ما
يعتق ؟ قال ينتظر حتى يصوم رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو
مسافر أفطر حتى يقدم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه
في الكفارات .
هامش
الباب 4 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 201 - الفقيه ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 432 في التهذيب : فان صام في
الظهار فزاد في النصف يوما بنى وقضى بقيته . وفي هامشه علق على قوله : ( بنى و ) : ليس في
نسخة نجم ، أخرج قطعة منه في 4 / 3 .
( 2 ) يب ج 1 ص 418 أخرجه باسناد آخر عن التهذيب وعن الكافي والفقيه في ج 7 في 1 / 4
من الكفارات ، وأخرجنا الحديث بتمامه في 1 / 9 ممن يصح منه الصوم ، وأوردنا هنا ما يتعلق
بالمقام راجع .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 3 من الكفارات .