5 وعنه ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق ، فقال : كفارته أن يصوم شهرين
متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبه . أقول : وتقدم ما يدل على
حكم الوطأ في الدبر في الجنابة ، وتقدم ما يدل على حكم الجماع ، ويأتي
ما يدل عليه .
5 باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلا أو امرأة
وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن
يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال : لا باس . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
جعفر ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن
جعفر مثله .
2 وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ( الحسين ) عن محمد بن الحسن
( الحسين ) عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله
الانسان وهو صائم : فكتب عليه السلام لا بأس بالجامد .
( 12785 ) - 3 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال : في التلطف
من الأشياف .
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 442 ، راجعه
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 3 / 12 من الجنابة ، وفي 1 / 4 من وجوب الصوم وهنا في
ب 1 و 6 / 2 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 22 وفي 7 / 26 وب 33 و 4 /
35 وفي 4 و 5 / 43 و 2 / 44 هنا ، و 1 / 7 ممن يصح من الصوم فتأمل . راجع ب 14 من آداب
الصائم و 5 / 6 ممن يصح منه الصوم .
باب 5 فيه أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 444 ، قرب الإسناد : ص 102
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 410 ، صا : ج 2 ص 83 ، في التهذيبين : علي بن الحسن عن أبيه . وفيهما : ما تقول في التلطف .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .