4 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال :
الصائم لا يجوز له أن يحتقن . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد بن محمد أنه سأله وذكر مثله . ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله . أقول :
وتقدم ما يدل على حصر المفطرات ، ويأتي ما يدل عليه فيخرج الجامد .
6 باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمدا وعدم
وجوب القضاء
1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن
الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاؤه ولا
يعودن وعنه ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار مثله .
7 باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان
لم يخف ضعفا
1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن
هامش
( 4 ) يب : ج 1 ص 410 ، صا : ج 2 ص 83 ، الفروع : ج 1 ص 193 ، الفقيه ج 1 ص 39 .
تقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1 ، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 25 .
باب 6 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 1 ص 411 و 443 ، صا : ج 2 ص 85 راجع . ب 1 .
باب 7 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب ج 1 ص 410 ، أورده أيضا في 3 / 24 .