الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ( أسباط ) عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن ، قال : لا بأس
إلا السعوط فإنه يكره . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن علي
الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كره
السعوط للصائم .
( 12790 ) - 3 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براق الأصبهاني ، عن غياث بن إبراهيم
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم ،
وكره السعوط للصائم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
8 باب ان من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا وجب عليه
مع القضاء كفارة مخيرة عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ،
أو اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فان عجز تصدق
بما يطيق وان تبرع أحد بالتكفير عنه أجزأه وله أن يأكل
هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
هامش
( 2 ) يب : ج 1 ص 413
( 3 ) يب : ج 1 ص 412 ، أورد صدره في 10 / 25
يأتي ما يدل على حكم الحجامة في ب 26 .
باب 8 فيه 13 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 191 ، الفقيه : ج 1 ص 40 ، يب : ج 1 ص 443 و 410 ، صا ج 2 ص 96 .