وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 12770 ) - 3 وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن الهيثم ،
عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تلزق ثوبك إلى جسدك
وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره .
4 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا عن مثنى
الحناط ، والحسن الصيقل قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء ؟
قال : لا ولا المحرم ، قال : وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا .
5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا قلت : تقضي الصوم ؟
قال : نعم ، قلت من أين جاء ذا ؟ قال : إن أول من قاس إبليس ، قلت : والصائم يستنقع
في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء ذا ؟
قال : من ذلك الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء
لأنها تحمل الماء بقبلها . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن حنان .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره مثله . محمد بن الحسن باسناده عن
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 192 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 192 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 30 و 194 ، يب : ج 1 ص 427 ( حكم العلاج للصائم ) صا : ج 2 ص 93 ،
أورد صدره أيضا في ج 1 في 3 / 41 من الحيض ، ويأتي ذيله في 7 / 32 .
( 6 ) الفقيه : ج 1 ص 140 من الصيام ، علل الشرائع ، ص 135 ، الفروع : ج 1 ص 192 ، يب
ج 1 ص 426 .