محمد بن يعقوب مثله .
7 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه .
( 12775 ) - 8 وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس الصائم
ولا المحرم رأسه في الماء . ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
والذي قبله عنه ، عن أبيه ، عن حماد مثله .
9 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره للصائم أن يرتمس في الماء أقول :
هذا محمول على التحريم لما مر .
10 وعنه ، عن الحسن بن بقاع ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا ولا يشم الريحان أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في تروك الاحرام وغير ذلك .
4 باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الامناء
بالملاعبة ونحوها ، ووجوب الكفارة بهما لو فعل وحكم
الوطأ في الدبر
هامش
( 7 ) يب : ج 1 ص 410 ، الفروع : ج 1 ص 192 ، صا : ج 2 ص 84 .
( 8 ) يب : ج 1 ص 410 ، الفروع : ج 1 ص 192 ، صا : ج 2 ص 84 ، أورده أيضا في ج 5 في
3 / 58 من تروك الاحرام .
( 9 ) يب : ج 1 ص 411 ، صا : ج 2 ص 84 فيه كره .
( 10 ) يب : ج 1 ص 427 ، أورده أيضا في 13 / 32 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 6 / 2 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 وفي ج 5 في 6 / 58 من
تروك الاحرام .
باب 4 فيه 5 أحاديث :