ناصح عن أبي مريم نحوه إلا أنه قال : صدق عنه وليه .
9 وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الحميد
عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في
شهر رمضان فلا يصح حتى يموت ، قال : لا يقضى عنه ، والحائض تموت في شهر
رمضان ، قال : لا يقضى عنها .
10 وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو
مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال ، قال : لا صيام
عليه ولا يقضى عنه ، قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم
فماتت في شهر رمضان أو في شوال ، فقال : لا يقضى عنها . أقول : حمله الشيخ
على عدم التمكن من القضاء لما مضى ويأتي وكذا الذي قبله .
( 13540 ) - 11 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن الحسين بن
عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في شهر
رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ، قال : يقضيه أفضل أهل بيته .
12 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة
مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : هل برئت من
مرضها ؟ قلت : لا ماتت فيه ، قال : لا يقضى عنها ، فان الله لم يجعله عليها ، قلت : فاني
أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ، قال : كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله
عليها ، فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 422 - صا ج 2 ص 108 .
( 10 ) يب ج 1 ص 422 - صا ج 2 ص 108 .
( 11 ) يب ج 1 ص 444 .
( 12 ) يب ج 1 ص 422 - صا ج 2 ص 109 - الفروع ج 1 ص 200 - علل الشرايع ص
133 و 134 في العلل : قلت : فاني أشتهي أن أقضيه ، قال : فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم .