23 باب انه يجب أن يقضى أكبر الأولاد الذكور ما فات
الميت من صيام تمكن من قضائه ولم يقضه ، فان تبرع
أحد بالقضاء عنه جاز ، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء الا أن
يفوت لسفر ، وإن كان له مال تصدق عن كل يوم بمد
( 13530 ) - 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : إذا مات
الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله .
2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن
رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ، قال : ليس عليه شئ ولكن
يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى .
3 وعنه ، عن محمد يعني الصفار قال : كتبت إلى الأخير عليه السلام رجل مات وعليه
قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا
خمسة أيام أحد الوليين ، وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر ولييه
عشرة أيام ولاء إنشاء الله . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . وقال : الصدوق : هذا
التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام .
هامش
الباب 23 فيه 16 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 53 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 196 - يب ج 1 ص 422 - صا ج 2 ص 110 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 197 - الفقيه ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 421 - صا ج 2 ص 108
يأتي ذيله أيضا في 1 / 26 .