4 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو
طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال : أما الطمث
والمرض فلا ، وأما السفر فنعم . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم مثله .
5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضى عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى
الناس به امرأة ؟ فقال : لا إلا الرجال .
( 13535 ) - 6 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن
حماد بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يموت
وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : أولى الناس به ، قلت : وإن كان
أولى الناس به امرأة ؟ قال : لا إلا الرجال .
7 وبالاسناد عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى
مات فليس عليه شئ ( قضاء ) وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه
مكان كل يوم بمد ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه . ورواه الصدوق
باسناده عن أبان بن عثمان مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب
مثله ، وكذا الذي قبله .
8 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ظريف بن
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 200 - الفقيه ج 1 ص 51 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 196 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 196 - يب ج 1 ص 421 - صا ج 2 ص 108 .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 196 - الفقيه ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 422 - صا ج 2 ص 109
في الطريق الثاني من التهذيب : إذا صام ( مرض خ ) الرجل رمضان .
( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 .