2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر
رمضان ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلا ما أسلم فيه . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير .
3 ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : ليس عليه أن يصوم إلا ما أسلم فيه ،
وليس عليه أن يقضي ما مضى منه . ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا مع الزيادة .
أقول : هذا محمول على كونه أسلم ليلا لما مضى ويأتي ، أو على الاستحباب .
4 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ، عن
آبائه عليهم السلام إن عليا عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان
إنه ليس عليه إلا ما يستقبل . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
5 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ،
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل ( من ) شهر رمضان
أيام ( ما ) فقال : ليقض ما فاته . أقول : حمله الشيخ على كون الفوات بعد الاسلام
ويمكن حمله على المرتد إذا أسلم ، أو على الاستحباب ، وقد تقدم ما يدل على عدم
وجوب قضاء المخالف صومه إذا استبصر في مستحقي الزكاة ، وفي مقدمة العبادات .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 197 - يب ج 1 ص 421 - صا ج 2 ص 107 - الفقيه ج 1 ص 44 -
المقنع ص 17 ذكر الشيخ في الاستبصار طريقه إلى الحسين بن سعيد قال : أخبرني الشيخ ، عن
أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 197 - يب ج 1 ص 421 - صا ج 2 ص 107 .
( 5 ) يب ج 1 ص 421 - صا ج 2 ص 107 في التهذيب : بعد ما دخل في شهر رمضان .
تقدم ما يدل في ج 1 في ب 31 من المقدمة ، وعلى الحكم الأخير في ب 3 من المستحقين للزكاة .