15 باب انه لا عبرة باخبار المنجمين وأهل الحساب
أنه يرى
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى قال : كتب إليه أبو عمر أخبرني يا مولاي إنه ربما أشكل علينا هلال شهر
رمضان ولا نراه ونرى السماء ليست فيها علة ويفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول
قوم من الحساب قبلنا : إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر ، وإفريقية والأندلس
هل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف العرض ( الفرض ظ ) على أهل
الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا ، وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقع لا صوم من الشك
أفطر لرؤيته وصم لرؤيته .
2 جعفر بن الحسن السعيد المحقق في ( المعتبر ) عن النبي صلى الله عليه وآله قال : من صدق
كاهنا أو منجما فهو كافر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أقول : وتقدم ما يدل على حصر
العلامة في الرؤية ومضي ثلاثين ، ويأتي ما يدل على عدم جواز العمل بالنجوم في الحج
والتجارة .
16 باب عدم جواز يوم صوم الشك بنية أنه من
شهر رمضان واستحباب صومه بنية أنه من شعبان
( 13465 ) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن
هامش
الباب 15 فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 396 .
( 2 ) المعتبر : ص 311 أخرجه عنه وعن غيره في ج 5 في ب 24 مما يكتسب به .
تقدم ما يدل على حصر العلامة في ب 3 وذيله ، ويأتي ما يدل على عدم جواز العمل بالنجوم في ج 5
في ب 14 من آداب السفر وب 24 مما يكتسب به فتأمل .
الباب 16 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 1 ص 397 أورد قطعة منه في 17 / 3 وأخرى في 16 / 5 في المصدر : قال علي عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .