1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال
فأفطروا أو شهد عليه عدل " واشهدوا عليه عدولا " من المسلمين ، وإن لم
تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ، وإن غم عليكم
فعدوا ثلاثين ليلة ( يوما ) ثم أفطروا . ورواه الصدوق باسناده عن محمد
ابن قيس مثله .
2 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه
" صومه " .
( 13415 ) - 3 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : لا تصمه إلا أن
تراه فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم
صومه إلى الليل ، أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وأنه يصام من شعبان لما مضى
ويأتي ويحتمل الحمل على هلال شوال . وباسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن
ابن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل وذكر الحديث الأول
4 وعنه ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد
هامش
( 1 ) يب ج 1 ص 396 و 402 - صا ج 2 ص 64 و 73 - الفقيه ج 1 ص 43 أخرج صدره في
10 / 3 وفي 6 / 11 وقطعة منه في 11 / 5 في الموضع الثاني من التهذيب : فافطروا واشهدوا
عليه عدولا من المسلمين وفيه : فعدوا ثلاثين ثم أفطروا ، وفي الموضع الأول من الاستبصار
أو يشهد عليه بينة عدول من المسلمين ، وفيه : يونس بن عقيل . وهو وهم ، وفي الموضع الثاني
أو يشهد عليه عدل من المسلمين .
( 2 ) يب ج 1 ص 402 .
( 3 ) يب ج 1 ص 402 - صا ج 2 ص 73 .
( 4 ) يب ج 1 ص 402 - صا ج 2 ص 73 .