29 باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ،
واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر
ما يطيق ولو بعض النهار إذا أطاق أو راهق ، ووجوبه
على الذكر لخمس عشرة ، وعلى الأنثى لتسع الا أن
يبلغ بالاحتلام أو الانبات قبل ذلك فيجب الزامهما
( 13300 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، معاوية بن وهب في حديث قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع
عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته . ورواه
الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن العباس بن معروف ، وعلي بن السندي جميعا عن حماد بن عيسى ، عن معاوية
ابن وهب مثله إلا أنه أسقط في إحدى الروايتين ما بعد قوله : فدعه .
2 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته
عن الصبي متى يصوم ؟ قال : إذا قوى على الصيام .
3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
هامش
الباب 29 فيه 14 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 197 - الفقيه ج 1 ص 42 من الصيام - يب ج 1 ص 425 و 444 تقدم صدره
في ج 2 في 1 / 3 من أعداد الفرائض .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 197 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 197 - يب ج 1 ص 244 و 431 - صا ج 2 ص 123 وج 1 ص 205 من
الطبعة الأولى - الفقيه ج 1 ص 90 تقدم صدر الحديث في ج 2 في 5 / 3 من أعداد الفرائض .