العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن
الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله .
7 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ،
وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها
خمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
8 وعنه ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام .
9 وباسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الصبي
متى يصوم ؟ قال : إذا أطاقه . أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث على الاستحباب .
10 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصبي
متى يصوم ؟ قال : إذا قوى على الصيام .
( 13310 ) - 11 قال الصدوق وقال الصادق عليه السلام : الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع
سنين على قدر ما يطيقه فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا
غلب عليه الجوع والعطش أفطر .
12 قال : وفي خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا
حاضت الصيام .
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 431 و 444 - صا ج 2 ص 123 - المقنع ص 17 أورده أيضا في ج 2 في 3 / 29
من لباس المصلي .
( 8 ) يب ج 1 ص 245 أورده بتمامه في ج 2 في 4 / 3 من أعداد الفرائض .
( 9 ) يب ج 1 ص 444 .
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 42 .
( 11 ) الفقيه ج 1 ص 42 .
( 12 ) الفقيه ج 1 ص 42 أخرجه أيضا في ج 1 في 10 / 4 من المقدمة .